مرسوم رقم 83-319
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-319 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 27 مايو سنة 1983 يتعلق باستعمال السندات التجارية في المعاملات التجارية بين المتعاملين العموميين ( استدراك). 3134
المادة 11
تحل النزاعات التي تنجر عن رفض القبول او الالتزام المسيب والمبلغ يصفة قانونية أو عن عدم تسديد السندات التجارية المقبولة أو الملتزمة بها، في اطار القانون لاسيما أحكام قانون الاجراءات المدنية ومجموع النصوص اللاحقة به.