مرسوم رقم 83-318
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-318 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي. 1308
المادة 4
سيحدد تشكيل لجنة ترسيم مهندسي التطبيق في الاعلام الآلى التابعين لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية حسب ما تقرر في المادة 8 من المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.