مرسوم رقم 83-318
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-318 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى العمومي. 1308
المادة الأولى
يحدث في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ، سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلى، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، وتتولى هذه الوزارة تسيره.