مرسوم رقم 83-317
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-317 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن احداث سلك مهندسي الدولة في الاعلام الآلي بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1319 سنة 1982 والمتضمن تصنيف المطارات المدنية
المادة 3
يمكن أن يدمج في هذا السلك المحدث بهذا المرسوم، قصد تأسيسه الأولى، حسب الشروط المقررة في المادة 14 من المرسوم رقم 85-315 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 المذكور اعلاه الاعوان الذين يمارسون وظائفهم في مصالح الادارة المركزية والمصالح غير المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية