الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
تعين السلطة التي لها صلاحية التعيين مهندسى التطبيق في الاعلام الآلي الذين وظفوا حسب الشروط الواردة في المادة 6 أعلاه، مهندسي تطبيق متمرنين.
ويمكن ترسيمهم بعد تدريب مدته سنة، أذا وردت أسماؤهم في قائمة تأهيل تضبطها لجنة ترسيم يحدد تكوينها بقرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ووزارة التخطيط والتهيئة العمرانية.
و ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم هذه اللجنة.
ويمكن السلطة التي لها صلاحية التعيين في حالة عدم الترسيم أن تمنح المعنى، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، فترة تمرين أخرى مدتها عام واحد، أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 . 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.