الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يمكن أن يحدث بمرسوم في كل قطاع وزارى، سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي يمارسون وظائفهم فى المصالح المركزية والمصالح غير المركزية التابعة للوزارات التي تتوفر على مصلحة للاعلام الآلي.
ويمكنهم أن يباشروا عملهم في المؤسسات والهيئات العمومية التي يخضع موظفوها للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية والتي لا يوجد بها سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي.
يحدث بمرسوم سلك لمهندسى : التطبيق في الاعلام الآلى فى كل مؤسسة أو هيئة عمومية يخضع موظفوها للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، اذا كان هناك ما يتطلب ذلك.