الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يعد مهندسو التطبيق في الاعلام الآلي حسب مفهوم هذا المرسوم، تحت مراقبة مهندسي الدولة في الاعلام الآلي، الاساليب التقنية لمعالجة الاعلام ويضبطونها، كما يعدون ويضبطون باستمرار ملف تحليل التطبيقات التي تعالج في المجموعة الالكترونية ويحددون التعليمات الضرورية للبرمجة.
ويمكن تكليفهم أيضا ببعض أشغال البرمجة واستخدام منظومة استغلال المجموعة الالكترونية وضبطها باستمرار والقيام بصيانة المكائن. وبالاضافة الى ذلك يساعدون مهندسي الدولة في الاعلام الآلى فى تنفيذ مهامهم. ويمكن تكليفهم بمهام التدريس والمشاركة في تأطير المتمرنين .