مرسوم رقم 83-316
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 - - 316 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يحدد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسى التطبيق في الاعلام الآلي. 1316
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
يمكن الزام مهندسي الدولة في الاعلام الآلى بان يتابعواء من حين إلى آخر، دروسا خاصة لضبط معلوماتهم باستمرار.