مرسوم رقم 83-316
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 - - 316 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يحدد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسى التطبيق في الاعلام الآلي. 1316
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
تنشر قرارات تعيين مهندسي التطبيق في الاعلام الآلي وترسيمهم وترقيتهم أنهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزئرية الديمقراطية الشعبية.
الفصل الثالث المرتب المادة II : يرتب سلك مهندسي التطبير في الاعلام الآلى فى السلم 13 المنصوص عليه في المسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1906 والمتعمن انشاء السلاليم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.