الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يوظف مهندسو الدولة في الاعلام الآلى حسب الآتى :
أ) عن طريق المسابقة على اساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في الاعلام الآلي أو أي شهادة معادلة لها حصل عليها بعد قضاء خمس (5) سنوات في التكوين وتسلمها من :
I- 2 المعهد الوطني للاعلام الآلي . 2 الجامعات الجزائرية .
3 - مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي 4 احدى المدارس أو المعاهد المتخصصة التي تحدد قائمتها وقائمة المتخرجين منها بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير التعليم والبحث العلمى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
ب) عن طريق امتحان مهنى على أساس الاختبارات يخصص لمهندسى التطبيق فى الاعلام الآلى المرسمين الذين بلغوا من العمر 45 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان، وقضوا في هذا التاريخ سبع (7) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة و : تحدد البرامج وكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى والوزير المعنى أيضا.
ومهما يكن من أمر، فلا يسمح لاى مترشح بالمشاركة فى المسابقة أكثر من ثلاث مرات في الامتحان المهني المقرر في الفقرة «ب» من المادة 8 أعلاه.