الفصل الاول — أحكام عامه
المادة 7
يمكن أن يعين مهندسو الدولة في الحساب أللا الاعلام الآلى رؤساء المشاريع الذين لهم ثلاث مهندس دولة في الاعلام الآلي، رئس مكتب الدراسات في الاعلام الآلي.
سنوات أقدمية بهذه الصفة على الاقل ، مهندسين للدولة، رؤساء مكاتب الدراسات في الاعلام الآلي أو رؤساء مراكز الحساب يساوي عدد مهندسي الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1315 الدولة رؤساء مكاتب الدراسات أو رؤساء مراكز الحساب عدد مكاتب الدراسات أو مراكز الحساب في كل ادارة أو هيئة من الادارات والهيئات المذكورة في المادة 3 أعلاه.