مرسوم رقم 83-315
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-315 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يحدد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسي الدولة في الاعلام الآلي. 1313
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
يمكن الزام مهندسي الدولة في الاعلام الالى بأن يتابعوا من حين إلى آخر دروسا خاصة الضبط معلوماتهم باستمرار.