مرسوم رقم 83-315
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-315 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يحدد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسي الدولة في الاعلام الآلي. 1313
الفصل الثالث — المرتب
المادة 14
تكون الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس المشروع خمسا وسبعين
(75) نقطة استدلالية وتكون الزيادة المرتبطة : بالوظيفتين النوعيتين لرئيس المكتب في الاعلام الآلى ورئيس مركز الحساب تسعين (90) نقطة استدلالية.