مرسوم رقم 83-315
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-315 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يحدد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسي الدولة في الاعلام الآلي. 1313
الفصل الثالث — المرتب
المادة 13
يرتب سلك مهندسي الدولة في الاعلام الآلى فى السلم 14 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بأسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . 1316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه