مرسوم رقم 83-315
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-315 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يحدد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسي الدولة في الاعلام الآلي. 1313
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 12
تنشر قرارات تعيين مهندسي الدولة فى الاعلام الآلى وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.