مرسوم رقم 83-314
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-314 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث مدرسة عليا للاساتذة في أم البواقي. 1312
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 24 رجب عام 1403 الموافق 27 مايو سنة .1983 الشاذلي بن جديد