مرسوم رقم 83-314 · ج.ر عدد 19 لسنة 1983 ملغى
مرسوم رقم 83-314 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث مدرسة عليا للاساتذة في أم البواقي. 1312

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.