مرسوم رقم 83-313
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-313 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يحدد شروط انتداب عمال مصالح الدولة والجماعات المحلية الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث سلك مهندسى التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1320
الباب الأول — الوظائف المعنية واجراء الانتداب
المادة 8
تطابق مدة الانتداب الممارسة وظيفة انتخابية مدة العضوية.
المادة و : لا يمكن أن تتجاوز مدة الانتداب الممارسة وظائف المسؤولية أو التأطير خمس (5) سنوات ولا تقل عن اثنى عشر (12) شهرا.
غير أنه يمكن تجديد هذا الانتداب فترات مماثلة اذا طلبت الهيئة التي انتدب لديها العامل، ذلك صراحة، وبناء على طلب الهيئة المركزية المختصة في الحزب.