المادة 39
المكررة منه و بمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادتان 64 و 65 منه و بمقتضى القانون رقم 82-06 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية، لاسيما المادتان 42 و 50 منه ، و بمقتضى الامر رقم 82-02 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 الذى يحدد القواعد التي تضبط النظام التعويضي لاعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79 104 المؤرخ - في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 والمتعلق بوضعية بعض أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية المنتدبين الى الحزب والمنظمات الجماهيرية، 1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 82-116 المؤرخ في 2 جمادي الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 الذي يحدد مبلغ التعويضات المقدمة إلى أعضاء المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 82 H 146 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتعلق بالنظام الاجتماعي والتعويضات التي يستفيد منها أعضاء مكاتب المجالس الشعبية الولائية
- وظائف المسؤولية أو التأطير لدى احدى و الهيئات المبينة في الفقرة الأولى أعلاه.
- مهمة نقابية،
- وظيفة عمومية انتخابية.