مرسوم رقم 83-313
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-313 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يحدد شروط انتداب عمال مصالح الدولة والجماعات المحلية الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن أحداث سلك مهندسى التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1320
الباب الأول — الوظائف المعنية واجراء الانتداب
المادة 10
تصدر قرارات الانتداب الهيئة المستخدمة الاصلية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.