مرسوم رقم 83-312
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-312 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتسيير المطارات واستغلالها
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 23
يقع أي تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ويعرض على وزير النقل والصيد البحرى 4 قصد المصادقة عليه.