مرسوم رقم 83-310
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-310 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب غرب البلاد. 1296
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 7
تتم المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير النقل والصيد البحرى، بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. 1298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه