الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
تزود الدولة المؤسسة قصد أدام مهمتها وفقا للتنظيم الجارى به العمل وطبقا لاحكام المرسوم رقم 83-306 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الذي يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية لنقل المسافرين و يجعل تسميتها الجديدة المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في سط البلاد بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل الأيلة اليها لتحقيق الاهداف المسطرة لها، والمستخدمين المرتبطين بتسيير المؤسسة وعملها.