الباب الاول — التسمية - الهدف - المقن
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب غرب البلاد، وتدعى في صلب النمن «المؤسسة».
الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1297 تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفيس.
وتخضع للتشريع المعمول به وللقواعد الواردة في هذا المرسوم.