مرسوم رقم 83-310
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-310 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب غرب البلاد. 1296
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 15
يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والصيد البحرى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه على ..
اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.