مرسوم رقم 83-310
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-310 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب غرب البلاد. 1296
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل والصيد .
البحرى ووزير المالية.