مرسوم رقم 83-309
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-309 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين فى غرب البلاد. 1292
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 7
تتم المصادقة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار من وزير النقل والصيد البحرى، بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.