مرسوم رقم 83-309
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-309 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين فى غرب البلاد. 1292
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفقا للتنظيم الجارى به العمل وطبقا ويجعل تسميتها الجديدة «المؤسسة العمومية لنقل .
المسافرين في وسط البلاد، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل الآيلة اليها لتحقيق الاهداف .
المسطرة لها، والمستخدمين المرتبطين بتسيير المؤسسة وعملها.