مرسوم رقم 83-309
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-309 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين فى غرب البلاد. 1292
الباب السادس — أحكام خاصة
المادة 20
لا تحل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في غرب البلاد، محل الشركة الوطنية لنقل المسافرين، حلولا تاما فيما يخصها إلا ابتداء من التاريخ الذي يحدده بقرار وزير النقل والصيد البحرى.