مرسوم رقم 83-309
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-309 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين فى غرب البلاد. 1292
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 18
ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الي وزير النقل والصيد البحري ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.