الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 10
تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة، وتتعاون هذه الوحدات في انجاز هدفها المشترك، وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير لاحكام المرسوم رقم 83-306 المؤرخ في 24 رجب النقل والصيد البحرى ورقابته، ويمارس هذا علم 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 الذي يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية لنقل المسافرين سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1295 المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات مصحوية بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة الأخرى التابعة للدولة.