الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة التشريع الجارى به العمل، النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق، الذين يوكل أمرهم اليها طبقا للاحكام المتعلقة بتنظيم النقل البرى والهذا الغرض تقوم المؤسسة، في اطار المخطط الموطني لنقل المسافرين، بما يأتي :
أ النقل عبر الخطوط التي تربط بين الاماكن الرئيسية في الولاية داخل المقاطعة التي تدخل في اختصاصها الاقليمي،
ب - النقل بين المقاطعة التي تدخل في اختصاصها الاقليمي والمقاطعات الاخرى التي تدخل في الاختصاص الاقليمى المؤسسات نقل المسافرين عبر الطرق المجاورة وكذلك النقل الواصل بين :
- الاماكن الرئيسية في الولاية الموجودة داخل المقاطعة والاماكن الرئيسية في الولاية والدائرة الموجودة في المقاطعات الاخرى، الاماكن الرئيسية فى الدائرة الموجودة في مقاطعتها والاماكن الرئيسية في الدائرة الموجودة في المقاطعات الاخرى.
وزيادة على ذلك يدخل في اطار مهمتها، ان اقتضى الامر، القيام بجميع أنواع النقل الدولي للمسافرين عبر الطرق في اطار الاتفاقيات الثنائية التي يصادق عليها وزير النقل والصيد البحرى قانونا.
تقوم المؤسسة، في اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل بجميع العمليات المرتبطة بأعمالها، التي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها لتحقيق الاهداف التي سطرها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.
تنجز جميع الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها أو تكلف من ينجز ذلك،
- تمارس عموما أي عمل يتصل بهدفها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.