مرسوم رقم 83-308
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-308 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد. 1289
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 22
لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها إلا بنص مسائل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.