مرسوم رقم 83-308
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-308 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد. 1289
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ فى 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة»..
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع المعمول به وللقواعد الواردة في هذا المرسوم.