مرسوم رقم 83-308
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-308 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد. 1289
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 18
ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير النقل والصيد البحرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.