مرسوم رقم 83-307
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 307 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد. 1286 الثلاثاء 1273
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 9
أجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :
مجلس العمال
- مجلس المديرية.
- المدير العام للمؤسسة.
- اللجان الدائمة.