مرسوم رقم 83-307
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 307 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد. 1286 الثلاثاء 1273
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 21
يقع أي تعديل في هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ويعرض على وزير النقل والصيد البحرى للمصادقة عليه.