مرسوم رقم 83-307
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 307 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد. 1286 الثلاثاء 1273
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميشاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في شرق البلاد، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1287 تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع المعمول به وللقواعد الواردة في هذا المرسوم.