مرسوم رقم 83-306
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-306 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية لنقل المسافرين ويجعل تسميتها الجديدة المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 1281
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات : الجزائر، وتيزي وزو والبويرة، والبليدة، والمدية، والشلف.