الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة التشريع الجارى به العمل، النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق، الذين يوكل أمرهم اليها طبقا للاحكام المتعلقة بتنظيم النقل البرى.
ولهذا الغرض تقوم المؤسسة في اطار / المخطط الوطنى لنقل المسافرين، بما يأتي :
أ النقل عبر الخطوط التي تربط بين الاماكن الرئيسية في الولاية داخل المقاطعة التي تدخل في اختصاصها الاقليمي
ب - النقل بين المقاطعة التي تدخل في اختصاصها الاقليمي والمقاطعات الاخرى التي تدخل في الاختصاص الاقليمى لمؤسسات نقل المسافرين عبر الطرق المجاورة وكذلك النقل الواصل بين :
- الاماكن الرئيسية في الولاية الموجودة داخل L المقاطعة والأماكن الرئيسية في الولاية والدائرة الموجودة في المقاطعات الاخرى
- الاماكن الرئيسية في الدائرة الموجودة في مقاطعتها والاماكن الرئيسية في الدائرة الموجودة في المقاطعات الاخرى.
وفي هذا الاطار تضطلع أيضا بما يأتي :
أ تقوم بجميع أنواع النقل للمسافرين عبر الطرق فى اطار الاتفاقيات الثنائية التي يصادق عليها وزير النقل والصيد البحري قانونا، ب تقوم بجميع العمليات المرتبطة بأعمالها، التي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها لتحقيق الاهداف التي سطرها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وان اقتضى الأمر بعد الاتفاق المشترك بين وزير النقل والصيد البحرى والوزير المعنى. :
ج - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة جميع الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها.
تمارس عموما أي عمل يتصل بهدفها بصفة - مباشرة أو غير مباشرة.