مرسوم رقم 83-306
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-306 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية لنقل المسافرين ويجعل تسميتها الجديدة المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 1281
الباب السادس — احكام تتعلق بالتحويل المادة ar : عملا بالمادة 4 اعلاء يترتب على
المادة 26
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالنز اثر في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 ا هو سينه رود. | الشاذلي بن جديد 1286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1403 ه