مرسوم رقم 83-306
· ج.ر عدد 19 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-306 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية لنقل المسافرين ويجعل تسميتها الجديدة المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 1281
الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 24
لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وايلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة وتصفيتها وتخصيص أصولها.
أو الوحدة وتوصيانه وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير النقل والصيد البحري ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.