الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 16
يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير وتقديري في الجار التنظيم الجاري به العمل يحدد عناصر الممتلكات العملية والاعمال والوسائل المادية والبشرية المقررة ابقاؤها لاداء المهمة المسندة إلى المؤسسة وكذلك عناصر الممتلكات والاعمال والوسائل المادية والبشرية الآيلة الى كل واحدة من المؤسسات المذكورة في المادة 4 اعلاه.
النقل والصيد البحرى ووزير المالية بناء على .
اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه على اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.