المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للطباعة والنشر بمقتضى أعمالها المرتبطة بطباعة الكتاب والمنشورات الأخرى، على اختلاف أنواعها.
مايأتي : 1268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه
ا - اعداد :
I جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالثقافة، ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. 2 قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في طباعة الكتاب والمنشورات الاخرى على اختلاف أنواعها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لفنون الطباعة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقاً للتشريع الجاري به العمل.
ب من تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية لفنون الطباعة.