المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مايأتي :
1- تحل المؤسسة الوطنية لفنون الطباعة، محل الشركة الوطنية للطباعة والنشر، بمقتضى أعمالها المرتبطة بطباعة الكتاب والمنشورات الأخرى، على اختلاف أنواعها، ابتداء من التاريخ الذي سيحدده بقرار الوزير المكلف بالثقافة. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال طباعة الكتاب والمنشورات الاخرى، على اختلاف أنواعها، الشركة الوطنية للطباعة والنشر، وفقا للامر رقم 66-28 المؤرخ في 27 يناير سنة 1966 المذكور أعلاه.