مرسوم رقم 83-302
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 302 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للادوات التربوية : والثقافية. 1261
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 7
أجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :
- مجلس العمال، مجلس المديرية.
للجمهورية الجزائرية 1263 المدين العام للمؤسسة أو مدير الوحدة -
- اللجان الدائمة.