مرسوم رقم 83-302
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 302 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للادوات التربوية : والثقافية. 1261
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تموين السوق الوطنية بالادوات التربوية والثقافية، لاسيما ما يأتي :
- الأدوات المدرسية والمكتبية
- المتاد والادوات الخاصة بالرسم والموسيقى والتصوير الألعاب التربوية .