مرسوم رقم 83-302
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 302 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للادوات التربوية : والثقافية. 1261
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 16
تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية ليوافقوا عليها في الآجال القانونية.