مرسوم رقم 83-301
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-301 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لفنون الطباعة. 1257
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في الرغاية.
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالثقافة.