مرسوم رقم 83-301
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-301 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لفنون الطباعة. 1257
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة وطنيه اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية لفنون الطباعة»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.