مرسوم رقم 83-300
· ج.ر عدد 18 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-300 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للكتاب 1254
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تخول المؤسسة، في اطار التنظيم الجاري به العمل، ابرام أي معاهدة أو عقد أو اتفاق مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية، تتعلق 1236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه ببرنامج عملها، وتكون ضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المرسومة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.